|
|
·
أصول الفقه
أولا- الأدلة:
الأدلة الشرعية: الحديث : أَنَّ رَسُولَ اللهِ e لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلى اليمن- قال :((كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟)) قال : أَقْضِي بكتابِ الله . قال : ((فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟)) قال : فبِسُنَّةِ رَسُولِ الله . قال : ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلا فِي كِتَابِ اللهِ؟)) قال : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ، فَضَرَبَ رَسُولُ الله ِe صَدْرَهُ ، وقال : ((الْحَمْدُ لله الَّذِي وفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِى رَسُولَ الله)) (الترمذي) . حجية السنة: الآية : ] يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ[ [النساء: 59]. و: ]فَلاَ وَرَبِّكّ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً[ [النساء: 65]. و: ]وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهْوا[ [الحشر: 7]. و: ]قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ[ [آل عمران: 32]. و: ]مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ [ [النساء:80]. و: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[ [الأحزاب: 36]. ـ حجية الإجماع: الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[ [النساء: 59]. و:] وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[ [النساء: 83]. و: ] وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [ [النساء: 115]. والحديث: ((إن اللهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي على ضَلاَلةٍَ)) (الترمذي)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||